تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

29

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

بإذنهما ؛ من غير فرق ( 15 ) بين كون النكاحين دائمين أو منقطعين أو مختلفين ، ولا بين علم العمّة والخالة حال العقد وجهلهما ، ولا بين اطّلاعهما على ذلك وعدمه أبداً ، فلو تزوّجهما عليهما بدون إذنهما كان العقد الطارئ كالفضولي ( 16 ) على الأقوى ؛ تتوقّف

--> ( 1 ) . مسالك الأفهام 7 : 292 ؛ جواهر الكلام 29 : 357 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 488 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 30 ، الحديث 4 . ( 3 ) . جواهر الكلام 29 : 361 - 363 . ( 4 ) . مسالك الأفهام 7 : 294 - 298 .